شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
58
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
فالمشهور على التحريم وثبوت الغرامة في اكله منه كما في عدة من النصوص واحتمل بعضهم الجواز مع الكراهة للاذن في الاكل مطلقا في بعض النصوص وهو الأقوى الا ان الأحوط الأول كما أن الأحوط عدم اعطاء الجزارين من جلود الهدى للنهي والأقوى فيه ايضاً الكراهة بقرينة النص على الجواز وعلى المشهور في المنع يجوز اعطائه بعنوان الصدقة إذا كان من أهله للامر بصدقة جميعه من الجدل والسنام واللحم وغيرها . في الأضحية الثامنة : تستحب الأضحية في جميع الأمصار لجميع الناس والأفضل التضحية بعدد عياله صغيراً وكبيراً كما أن الواحد يجزى عن سبعة إلى سبعين كل ذلك للنصوص المستفيضة بل المتواترة في أصل مشروعيتها بل في أكثر النصوص التأكيد بحيث يظهر منها رائحة الوجوب ووقتها في الأمصار ثلاثة أيام متوالية أولها العيد وفي المنى أربعة من يوم الأضحى إلى يوم الثالث عشر بالاجماع والنصوص كصحيحه علي بن جعفر « عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ » ( 1 ) والأفضل في وقته يوم العيد وفيه إذا استعلت الشمس أو بعد صلاة العيد كما في موثقة سماعة ويجوز ادخاء لحم الأضاحي بعد الثلاثة ايضاً للنص ويستحب تثليثها كما مر في هدى التمتع ويكره اخراج لحمها من منى لبعض النصوص وقيل يحرم ذلك لبعض النصوص ايضاً فالحمل على الكراهة طريق الجمع وهو المشهور ويجزى الهدى الواجب عن الأضحية المندوبة كما في النصوص كصحيحة الحلبي ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها للنص المعمول به والظاهر من كلمات الأصحاب والنصوص اتحاد حكم الهدى والأضحية في الصفات والجنس والسن . في الحلق والتقصير التاسعة : من مناسك منى التقصير والحلق ، والأول مشترك بين الرجل والمرأة
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 202 .